کد مطلب:336331 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:223

آراء العلماء الشیعة حول جزئیة حی علی خیر العمل
ذهب علماء الشیعة و فقهاؤهم تبعا للنصوص الواردة عن الرسول صلی الله علیه و سلم و عن أهل بیته الی أن هذه الفقرة (حی علی خیر العمل) جزء من الأذان و الاقامة، و لا یصحان بدونها.

منهم: الشیخ المفید [1] و السید المرتضی فی (الانتصار) و الیك نص عبارته، قال: «و مما انفرد به الامامیة: أن تقول فی الأذان و الاقامة بعد قول: «حی علی الفلاح» «حی علی خیر العمل». و الوجه فی ذلك «اجماع الفرقة المحقة علیه.



[ صفحه 52]



و قد روت العامة [2] أن ذلك مما كان فی بعض أیام النبی صلی الله علیه و سلم، و انما ادعی أن ذلك نسخ و رفع، و علی من ادعی النسخ الدلالة، و لا یجدها» [3] .

و منهم الشیخ الطوسی [4] ، و القاضی عبدالعزیز بن البراج الطرابلسی [5] و ابن ادریس الحلی [6] ، و العلامة الحلی [7] ، و المحقق الأردبیلی [8] ، و الشیخ یوسف



[ صفحه 53]



البحرانی [9] ، و منهم الشیخ محمد حسن النجفی، و الیك نص عبارته، قال: «و كیف كان، فالأذان علی الأشهر عندنا فتوی، و ان لم یكن روایة شهرة عظیمة یمكن دعوی الاجماع معها، بل فی المدارك: «أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا». و فی التذكرة و المحكی عن نهایة الاحكام نسبته الی علمائنا، و فی الذكری نسبته الی عمل الأصحاب، و فی المسالك: الطائفة و الأصحاب لا یختلفون فیه فی المحكی عن المهذب، بل ظاهر الغنیة أنه من معقد اجماعها، ثمانیة عشرة فصلا لا أزید و لا أنقص: التكبیر أربعا، و الشهادة بالتوحید، ثم بالرسالة، ثم یقول: حی علی الصلاة، ثم حی علی الفلاح، ثم حی علی خیر العمل، و التكبیرة بعده، ثم التهلیل، كل فصل مرتان، بل فی المعتبر و التذكرة و المحكی عن الناصریات و البحار و المنتهی للاجماع علی تثنیة التهلیل فی آخره، بل عن الأخیر الاجماع علی التربیع فی الأول.



[ صفحه 54]



و أما الاقامة ففصولها علی المشهور بین الأصحاب شهرة عظیمة بل فی التذكرة عندنا، و عن المنتهی و النهایة نسبته الی علمائنا، و لا یختلف فیه الأصحاب فی المحكی عن المهذب، و علیه عمل الأصحاب فی الذكری، و الطائفة فی المسالك، مثنی مثنی، و یزداد فیه بین حی علی خیر العمل و التكبیر قد قامت الصلاة مرتین، و یسقط عن التهلیل فی آخرها مرة واحدة، فتكون سبعة عشر فصلا [10] .


[1] المقنعة باب فصول الأذان و الاقامة للشيخ المفيد المتوفي سنة (413 ه)

[2] المدونة الكبري 75: 1، بداية المجتهد 121: 1.

[3] الانتصار: المسألة 35، للسيد المرتضي المتوفي سنة (436 ه). و اليوم يقول بها الزيدية أيضا.

[4] الخلاف 278: 1 و 279 كتاب الصلاة، المسألة 19 و 20 للشيخ الطوسي المتوفي سنة (460 ه).

[5] المهذب 88: 1 باب الأذان و الاقامة للقاضي ابن البراج المتوفي سنة (481 ه).

[6] السرائر 213: 1 كتاب الصلاة، أحكام الأذان و الاقامة، ابن ادريس الحلي المتوفي سنة (598 ه).

[7] تذكرة الفقهاء 41: 3 مسالة 156، عدد فصول الأذان و الاقامة، للعلامة الحلي المتوفي سنة (726 ه).

[8] مجمع الفائدة و البرهان 170: 2، كتاب الصلاة، كيفية الأذان و الاقامة للمحقق الأردبيلي المتوفي سنة (993 ه).

[9] الحدائق الناضرة 362: 7، فصول الأذان و الاقامة، الشيخ يوسف البحراني المتوفي سنة (1186 ه).

[10] جواهر الكلام 81: 9 و 82 في فصول الأذان و الاقامة، الشيخ محمد حسن النجفي المتوفي سنة (1266 ه).